رضا مختاري / محسن صادقي
1580
رؤيت هلال ( فارسي )
مسألة 90 : قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، وإذا رأى فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال « 1 » ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه « 2 » ، ورواه أبو عليّ في رسالته « 3 » وقال الشيخ في المبسوط : « لا اعتبار بذلك كلّه ؛ لأنّ ذلك يختلف باختلاف المطالع والعروض » « 4 » احتجّ ابن بابويه : بما رواه إسماعيل بن [ الحرّ ] عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » « 5 » وفي الصحيح عن محمّد بن مرازم ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك [ فيه ] فهو لثلاث » « 6 » قال الشيخ في كتابي الأخبار : هذان الخبران وما يجري مجراهما ممّا هو في معناهما إنّما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة من غيم وما يجري مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوّق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق . فأمّا مع زوال العلّة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الأشياء ، ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد ، إنّما تعتبر شهادتهما إذا كانت هناك علّة ، ومتى لم تكن هناك علّة فلا يجوز اعتبار ذلك ، بل يحتاج إلى شهادة خمسين ، ونحن متى استعملنا هذه الأخبار في بعض الأحوال برئت عهدتنا ، ولم نكن دافعين لها « 7 » وهذا الكلام من الشيخ يدلّ على أنّه يعتبر التطوّق والغيبوبة قبل الشفق وبعده مع العلّة .
--> ( 1 ) . المقنع ، ص 183 - 184 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 - 125 ، ح 1918 - 1919 . ( 3 ) . هذه الرسالة فقدت ولم تصل إلينا . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 268 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1919 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 124 ، ح 1918 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 178 - 179 ، ذيل الحديث 495 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 75 ، ذيل الحديث 229 .